الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم وصححه الناظم وقاله القاضي وغيره انتهى لقول أبي بكر في محفل من الصحابة نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيضته التي تفقأت عنه ولم ينكره أحد وهم أهل اللسان وإن وقف على قرابته أو على قرابة زيد فهو أي الوقف لذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وهم إخوته وأخواته وأولاد جده وهم أبوه وأعمامه وعماته وأولاد جد أبيه وهم جده وأعمامه وعماته فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربي المشار إليه في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى فلم يعط من هو أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئا ولا يقال هما كبني المطلب فإنه صلى الله عليه وسلم علل الفرق بينهم وبين سواهم ممن ساواهم في القرب بأنهم لم يفارقوا في جاهلية ولا إسلام ولم يعط قرابته من ولد أمه وهم بنو زهرة شيئا منه ويسوي بين من يعطي منهم فلا يفضل أعلى ولا فقير ولا ذكر على من سواه لعموم القرابة ولا يدخل في الوقف على القرابة مخالف دينه أي الواقف فإن كان الواقف مسلما لم يدخل في قرابته كافرهم وإن كان كافرا لم يدخل المسلم إلا بقرينة كما يأتي قريبا ولا يدخل في الوقف على قرابته أمه أو قرابته من قبلها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعط من سهم ذي القربى قرابته من جهة أمه شيئا إلا بقرينة أي إلا أن يكون في لفظ الواقف ما يدل على إرادة الدخول كتفضيل جهة قرابة من جهة أب على قرابة من جهة أم أو قوله أي الواقف إلا ابن خالتي فلانا ونحو ذلك فيعمل بمقتضى القرينة أو