وله ولد ثم مات الوالد عن أولاده لصلبه وعن ولد ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله أي ولد الابن مع أعمامه ما لأبيه لو كان حيا فهذا صريح في ترتيب الأفراد فإذا مات واحد من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف صرف إلى جميع المستحقين بالسوية ذكره في الاختيارات قال في الفروع وقول الواقف من مات فنصيبه لولده يعم ما استحقه وما يستحقه مع صفة الاستحقاق استحقه أولا تكثيرا للفائدة ولصدق الإضافة بأدنى ملابسة يعني لو مات إنسان عن ولد ولد قبل أن يدخل أبوه في الوقف المشروط فيه أن من مات عن ولد فنصيبه لولده فلولد الولد نصيب جده لأن أباه استحقه أن لو كان موجودا ثم قال بعد قوله بأدنى ملابسة ولأنه بعد موته لا يستحقه ولأنه المفهوم عند العامة الشارطين ويقصدونه لأنه يتيم لم يرث هو وأبوه من الجد ولأن في صورة الاجتماع ينتقل مع وجود المانع إلى ولده لكن هنا هل يعتبر موت الوالد يتوجه الخلاف وإن لم يتناول إلا ما استحقه فمفهومه خرج مخرج الغالب وقد تناوله الوقف على أولاده ثم أولادهم قال فعلى قول شيخنا أي الشيخ تقي الدين إن قال بطنا بعد بطن ونحوه فترتيب جملة مع أنه محتمل فإن زاد على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده وله ولد ثم مات الأب عن أولاده لصلبه وعن ولد لولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حيا فهو صريح في ترتيب الأفراد انتهى تنبيه اعلم أن صفات الاستحقاق للوقف ثلاثة ترتيب جملة وترتيب أفراد واشتراك فترتيب الجملة عبارة عن كون البطن الأول ينفرد بالوقف كله عمن بعده ما دام منه واحد ثم إذا انقرض أهل البطن الأول كلهم انتقل إلى الثاني فقط وما دام من الثاني واحد لم ينتقل منه شيء للثالث وهكذا