ومن وقف على أولاده ثم أولادهم أو على أولاده أو أولادهم ما تناسلوا أو تعاقبوا الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب أو طبقة بعد طبقة أو نسلا بعد نسل أو قال على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي فترتيب جملة على جملة مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض البطن الأول لأن الوقف ثبت بقوله فيتبع فيه مقتضى كلامه كقوله بطنا بعد بطن ونحوه كقرن بعد قرن فمتى بقي واحد من البطن الأول كان الكل له أي لمن وجد من البطن الأعلى حيث كان الوقف على ولده أو أولاده أو ذكر ما يقتضي الترتيب وعند الشيخ تقي الدين المرتب بثم إنما يدل على ترتيب الأفراد لا ترتيب البطون فعليه يستحق الولد نصيب أبيه بعده والمذهب ما تقدم فلو قال الواقف ومن مات عن ولد فنصيبه لولده فهو دليل ترتيب أيضا لأنه لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية ولو جعلنا لولد الولد سهما مثل سهم أبيه ثم دفعنا إليه مثل سهم أبيه صار له سهمان ولغيره سهم وهذا ينافي التسوية ولأنه يفضي إلى تفضيل ولد الابن والظاهر من مراد الواقف خلافه فإذا ثبت الترتيب فإنه ترتيب بين كل والد وولده فإذا مات من أهل الوقف واحد أو أكثر ممن له ولد استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه الأصلي والعائد إليه سواء بقي من البطن الأول واحد أو لم يبق لأنه صريح في ترتيب الأفراد فلو كان الموقوف عليهم ثلاثة ومات أحدهم عن غير ولد فنصيبه لأخويه فإذا مات أحدهما عن ولد كان النصف لولده فإذا مات الثاني عن ولدين فأكثر فنصيبه لهم ولو كان الموقوف عليهم ثلاثة أخوة فيموت أحدهم عن ولد انتقل إليه ويموت الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث فإذا مات الأخ الثالث عن ولد استحق الولد جميع ما كان في يد أبيه من الثلث الأصلي والثلث العائد إليه من أخيه لعموم فنصيبه لولده لأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم وكذا إن زاد الواقف في شرطه على أن من مات عن ولد في حياة والده أي قبل دخوله في الوقف