غيره نصب جاب مستوف للعمال على الوقف المتفرقين وظائفه القائمين بها وله أن يفرض لكل على عمله ما يستحقه مثله في كل مال يعمل فيه بمقدار ذلك المال الذي يعمل فيه إن احتيج إليه أي المستوفي أو لم تتم مصلحة إلا به فإن لم يحتج إليه وتمت المصلحة بدونه لقلة الأعمال ومباشرته الحساب بنفسه لم يلزمه نصبه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في المدينة يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه ويولي مع البعد ذكره الشيخ تقي الدين وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له وإن لم يقم به لم يستحقه ولم يجز أخذه ولولي الأمر نصب ديوان يكون مستوفيا لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة كما له نصب دواوين لحساب الأمور السلطانية كالفيء وغيره مما يئول إلى بيت المال من تركات ونحوها فصل ووظيفة ناظر حفظ وقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته بما تحصل به تنميته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق وتقدم في الوكالة يقبل قول الناظر المتبرع في دفع المستحق وإن لم يكن متبرعا لم يقبل قوله إلا ببينة قال في شرح الإقناع ولا يعمل بالدفتر الممضي المعروف في زمننا بالمحاسبات في منع مستحق ونحوه إذا كان بمجرد إملاء الناظر والكاتب على ما اعتيد في هذه الأزمنة وقد أفتى به غير واحد في عصرنا ونحوه كشراء طعام وشراب شرطه الواقف لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ مطلوب فيه شرعا فكان ذلك إلى الناظر وله أي الناظر وضع يده عليه أي الوقف وعلى ريعه و له التقرير في وظائفه ذكروه في ناظر المسجد فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم كما أن للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحة الوقف من جاب وحافظ قاله الحارثي ومتى امتنع من نصب