ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص أطلقه الأصحاب والشيخ تقي الدين و قال في الفروع ويتوجه عدم النظر لغير الناظر مع حضوره في البلد أما إذا غاب الناظر فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه فالظاهر أنه يريده ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية فنظيره منع الواقف التولية لغيبة الناظر انتهى وعلى هذا لو ولى الناظر الغائب إنسانا وولى الحاكم آخر قدم الأسبق تولية منهما لكن له أي الحاكم النظر العام فيعترض عليه أي على الناظر الخاص إن فعل ما لا يسوغ له فعله لعموم ولايته وله أي الحاكم ضم أمين إلى الناظر الخاص مع تفريطه أو تهمته ليحصل بالأمين المقصود من حفظ الوقف واستصحاب يد من أراده الواقف والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني ولا يتصرف إلا بإذنه ليحصل الغرض من نصبه وكذا إذا ضم إلى ضعيف قوي معاونا له فلا تزال يد الأول عن المال ولا نظره والأول هو الناظر دون الثاني هذا قياس ما ذكره في الموصى له ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين ولاه الواقف ولهم مسألته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم حتى يستوي علمهم وعلمه فيه ولهم أي أهل الوقف المطالبة بانتساخ كتاب الوقف لتكون نسخته في أيديهم وثيقة لهم وللناظر الاستدانة عليه أي على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة كشراء للوقف نسيئة أو شراء بنقد لم يعنه قال في الفروع ويتوجه في قرضه مالا كولي وعليه أي على الناظر سواء كان الحاكم أو