تطل استحاضتها كالصلاة وأولى وإن اعتيد انقطاع حدث دائم زمنا يتسع للفعل أي الصلاة والطهارة لها فيه أي الزمن تعين فعل المفروضة فيه ظاهره ولو لزم عليه خروج الوقت المختار لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة فتعين كمن لا عذر له وإن عرض هذا الانقطاع أي انقطاع الحدث زمنا يتسع للفعل لمن عادته الاتصال للحدث وهو متوضئ بطل وضوؤه لأنه صار في حكم من حدثه غير دائم فتبطل صلاته لتبين بطلان طهارته بالانقطاع و إن وجد هذا الانقطاع قبلها أي قبل الدخول في الصلاة فإنه يحرم شروع فيها حتى يتوضأ لبطلان الوضوء بالانقطاع فإن خالف واستمر في الصلاة واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه فصلاته باطلة ولا أثر لانقطاع حدث دائم زمنا لا يتسع لفعل وضوء وصلاة لكنه يمنع الشروع في الصلاة والمضي فيها لاحتمال استمراره أو أي ولا أثر لانقطاع مختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجود مرة وانعدام أخرى وعدم عادة مستقيمة باتصال أو انقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال في الدم في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما يتسع لهما وحكمها كمن عادتها اتصال المتسع للوضوء والصلاة دون ما يتسع لهما وحكمها كمن عادتها الاتصال في سائر ما تقدم إلا أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة ولا من المضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه للوضوء والصلاة لعدم انضباط هذا الانقطاع فيقضي لزوم اعتباره إلى الحرج والمشقة ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف من الصلاة لبطلان الطهارة به إلا أن يكون اعتيد لها انقطاع يسير فلا يلزمها الانصراف من الصلاة بمجرد لأن