ويصلي عقب طهر ندبا خروجا من الخلاف فإن أخر الصلاة عن طهره ولو كان التأخير لغير حاجة لم يضر ما دام الوقت لأنه متطهر كالمتيمم ويصلي بوضوئه ما شاء ما دام الوقت حتى جمعا بين فرضين لبقاء وضوئه إلى خروج الوقت وكالتيمم وأولى ولها أي المستحاضة الطواف فرضا ونفلا ولو لم