وتعديه عليهم بقوله وفعله من نحو سب أو ضرب أو كان فسقه بتعديه حقوق الله يعني ولو لم يشرطه الواقف لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف ينزل وهو أي ما قاله الشيخ تقي الدين صحيح موافق للقواعد قال الحارثي الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه هل يجب اعتباره ظاهر كلام الأصحاب والمعروف عن المذهب الوجوب وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم واستدل له إلى أن قال ولا يلزم من انتفاء جعل المباح جهة للوقف انتفاء جعله شرطا فيه لأن جعله أصلا في الجهة مخل بالمقصود وهو القربة وجعله شرطا لا يخل به فإن الشرط إنما يفيد تخصيص البعض بالعطية وذلك لا يرفع أصل القربة وأيضا فإنه من قبيل التوابع والشيء قد يثبت له حال تبعيته ما لا يثبت له حال أصالته وإن خصص الواقف مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو خصص إمامتها أو خصص خطابتها بأهل مذهب أو بأهل بلد أو قبيلة تخصصت بها إعمالا للشرط إلا أن يقع الاختصاص بنحلة بدعة قاله الحارثي و لا يصح شرط واقف المدرسة ونحوه تخصيص المصلين بها بذي مذهب فلا تختص بهم لأن إثبات المسجدية يقتضي عدم الاختصاص كما في التحرير فاشتراط التخصيص ينافيه ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم بها ولو وقع وهو أفضل لأن الجماعة تراد له و لا يصح تخصيص الإمامة بذي مذهب مخالف لصريح أو ظاهر السنة سواء كان خلافه لعدم الاطلاع عليها أو لتأويل ضعيف إذ لا يجوز اشتراط مثل هذا قاله الحارثي أو أي لا يصح شرط واقف أن لا ينتفع به أي الوقف أو شرطه عدم استحقاق مرتكب الخير لشيء من ريع الوقف لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف