لا فرق بين أن يشترط الواقف ذلك لنفسه أو للناظر بعده وفرضها في الشرح وغيره فيما إذا اشترطه للناظر بعده لكن التعليل يقتضي التعميم و وقف على زوجته ما دامت عازبة ومتى تزوجت فلا حق لها أو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من بناته فلا حق له لما تقدم عن ابن الزبير ومعنى الإخراج والإدخال بصفة جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف مشترط فمن اتصف بصفة من صفات الاستحقاق استحق ما شرط له فإن زالت تلك الصفة زال استحقاقه فإن عادت الصفة عاد استحقاقه ولا يصح الوقف إن شرط فيه إدخال من شاء من غيرهم أي أهل الوقف وإخراج من شاء منهم لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده قاله الموفق ومن تابعه كشرطه أي الواقف تغيير شرط فلا يصح ويبطل به وقف وظاهره سواء شرط ذلك لنفسه أو للناظر بعده لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده كما لو شرط أن لا ينتفع به بخلاف إدخال من شاء منهم وإخراجه وتقدم تعليله و يرجع إلى شرط واقفه في ناظره أي الوقف لأن عمر جعل وقفه إلى بنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط واقفه فكذا في ناظره و في إنفاق عليه إذا خرب وإذا كان حيوانا بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا و في سائر أحواله لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه ك ما لو شرط أن لا ينزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه كذي بدعة فيعمل به بل قال الشيخ تقي الدين الجهات الدينية كالخوانك والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق بقول أو فعل أي سواء كان فسقه بظلمه الخلق