ويقطع سارقه أي الموقوف وسارق نمائه إذا كان على معين ولا شبهة للسارق لتمام الملك فيه قال في الشرح فيستوفيه بنفسه وبالإجارة والإعارة ونحوها إلا أن عين في الوقف غير ذلك وله أي الموقوف عليه المعين نفعه أي الموقوف باستعماله و له نماؤه وغلته بلا نزاع وجناية ما أي موقوف على غير آدمي معين كعبد موقوف على مسجد أو على المساكين إذا جنى فأرش جنايتة في كسبه لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه ولا يمكن تعلقها في رقبته فتعين في كسبه ولا يتزوج موقوف عليه أمة موقوفة عليه لأن الملك لا يجامع النكاح وينفسخ به أي وقفها عليه نكاحها للملك ولا يطؤها أي الأمة الموقوفة ولو أذن في وطئها واقف لأن ملكه ناقص ولا يمكن منع حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بأن تبقي أم ولد وله أي الموقوف عليه ولاية تزويجها لملكه لها ويلزم الولي تزويجها إن طلبت صيانة لها عن الوقوع في المحرم إن لم يشرط واقف ولاية التزويج لغيره أي غير الموقوف عليه و لموقوف عليه الأمة أخذ مهرها إن زوجها هو أو غيره ولو كان المهر لوطء شبهة لأنه بدل المنفعة وهو يستحقها كالأجرة والصوف واللبن والثمرة وسواء كان الواطئ الواقف أو غيره وهذه كلها فوائد القول بأنه يملكه وكذا النفقة عليه