لقتل أن اختاره الولي لوجوبه بالجناية سواء كانت الجناية على الموقوف عليه أو على غيره أو أي وللموقوف عليه تسليم الجاني لتمليك أي ليتملكه ولي الجناية بدل ملكه الذي فوته عليه بجنايته لكن التسليم للتمليك تأباه القواعد لخروجه عن التأبيد الذي هو من أعظم المقاصد وإن عفا ولي الجناية على مال فعلى الموقوف عليه المعين أقل الأمرين كما سبق و يلزم موقوفا عليه فطرته أي القن الموقوف وكذا لو اشترى عبدا من غلة الوقف لخدمة الوقف فإن الفطرة تجب قولا واحدا لتمام التصرف فيه قال أبو المعالي و يلزم موقوفا عليه زكاته لو كان إبلا أو بقرا أو غنما سائمة على ظاهر كلام الإمام أحمد واختيار القاضي في التعليق والمجد وغيرهما وقدمه الزركشي قال الناظم لكن يخرج من غيرها وتقدم في الزكاة بأتم من هذا وتقدم أيضا تجب الزكاة في غلة شجر وأرض موقوفة على معين بشرطه ويخرج من عين ثمر وزرع لأنه ملك الموقوف عليه