حكم دوام الحدث باستمراره إلى ذلك الوقت فلو صلى بعد ذلك في أول الوقت صحت صلاته لاستقرار حكم دوام الحدث له وهو متجه بسلس بول متعلق بدائم أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه ومثله رعاف دائم غسل فاعل يلزم المحل الملوث بالحدث لإزالته عنه وتعصيبه مع إمكان بطاهر يمنع الخارج حسب الإمكان بحشو المحل بقطن و شده بخرقة عريضة مشقوقة الطرفين لمستحاضة تتلجم بها وتوثق طرفيها بشيء آخر قد شدته على وسطها لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف يعني القطن تحشين به المكان قالت إنه أكثر من ذلك قال تلجمي فإن لم يمكن شده كباسور وناصور وجرح لا يمكن شده صلي على حسب حاله فإن غلب الدم بعد ذلك وقطر لم تبطل الطهارة لعدم إمكان التحرز منه ولا يلزم إعادة غسل ولا إعادة تعصيب لكل صلاة حيث لا تفريط في الشد لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه قالت عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري فإن فرط في