خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث صرح بكراهة وطئها وإن جاوز زمن الدم وزمن النقاء أكثره أي أكثر الحيض كمن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى ثمانية عشر مثلا ف تكون مستحاضة لقول علي فتجلس عادتها إن علمتها وإلا لم تعلم عادتها عملت بتمييز صالح إن كان وإلا يكن تمييز صالح فهي متحيرة وإن كانت مبتدأة ولا تمييز جلست أقله أي أقل الحيض في ثلاثة أشهر ثم تنتقل لغالب حيض قال في الشرح وهل تلفق لها سبعة من خمسة عشر يوما أو تجلس أربعة من سبعة على وجهين انتهى وجزم في الكافي بالثاني فصل يلزم مستحاضة وكل دائم حدث أي غير منقطعة ويتجه ويثبت عذر من ابتدأه الحدث بدوامه أي الحدث واستمراره لآخر وقت صلاة فليس له فعلها في أول الوقت أو وسطه بل عليه تأخيره لقرب وقت خروجه فلو أخره رجاء انقطاع الحدث فلم ينقطع حتى خرج الوقت فله طهر وصلاة بأول وقت ثان لثبوت