لا انقراض لهم قال في المغني ولا تأثير لشرط بيعه أي الموقوف إذا خرب وصرف ثمنه بمثله فلو شرط الواقف ذلك أو شرطه للناظر بعده فسد الشرط فقط وصح الوقف كما في الشروط الفاسدة في البيع ذكره الحارثي واستصوبه صاحب الإنصاف قال في الفروع وشرط بيعه إذا خرب فاسد في المنصوص نقله حرب وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم فصل ولا يشترط لصحة الوقف ذكر الجهة التي يصرف الوقف إليها على الصحيح من المذهب خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث قال فإن قال وقفت كذا وسكت ولم يذكر مصرفه فالأظهر بطلانه لأن الوقف يقتضي التمليك انتهى وقال في الإنصاف الوقف عند الأصحاب صحيح وقطعوا به وقال في الروضة على الصحيح عندنا ولو قال إنسان وقفت كذا وسكت صح الوقف وصرف ريعه لورثته أي الواقف نسبا لا ولاء ولا نكاحا ويأتي ولا يشترط للزومه أي الوقف إخراجه أي الموقوف عن يده أي الواقف نصا وهو المذهب وعليه الجمهور قال الموفق وغيره هذا ظاهر المذهب واختاره القاضي وأصحابه وجزم به في الخلاصة قال في التلخيص هو الأشبه واختاره أكثر الأصحاب والمصنف وعندهم في الخلاف قال الزركشي هو المشهور والمختار والمحرر من الروايتين لحديث عمر روي أن وقفه كان بيده إلى أن مات فيلزم الوقف بمجرده كعتق ويزول ملكه عنه لأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة فلزم بمجرد اللفظ كالعتق والهبة تمليك مطلق