لأنه حكم الوصية فإن خرج من الثلث لم يكن لأحد من الورثة ولا غيرهم رد شيء منه وما زاد على الثلث فإنه يلزم الواقف منه في قدر الثلث والزائد موقوف على إجازة وارث قال في المغني لا نعلم في هذا خلافا عند القائلين بلزوم الوقف قال الحارثي وإذا قال داري وقف على موالي بعد موتي دخل أمهات أولاده ومدبروه لأنهم من مواليه حقيقة إذن الشرط السادس من شروط الوقف أن لا يشترط الواقف فيه أي الوقف ما أي شرطا ينافيه من الشروط الفاسدة كشرط نحو بيعه أو هبته متى شاء أو شرط خيار فيه بأن قال وقفته بشرط الخيار أبدا أو مدة معينة أو شرط توقيته كقوله هو وقف يوما أو سنة ونحوه أو بشرط تحويله أي الوقف من جهة لأخرى كقوله وقفت داري على جهة كذا على أن أحولها عنها أو عن الوقفية بأن أرجع عنها متى شئت فإن شرط شيئا من ذلك بطل الشرط والوقف على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وشرح الحارثي والفائق والرعايتين والحاوي الصغير قال في المغني لا نعلم فيه خلافا لمنافاته وكذلك لو شرط الواقف تغيير شرطه ومتى شاء أبطله لم يصح الوقف لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف لكن إن وقف على ولده بأن قال هذا وقف على ولدي سنة ونحوها كشهر ثم على المساكين صح الوقف والتوقيت وكذلك إن قال هذا وقف على ولدي مدة حياتي ثم هو بعد موتي للمساكين صح لأنه وقف متصل الابتداء والانتهاء و إن قال هو وقف عليهم أي المساكين ثم عليه أي ولده صح لهم أي المساكين دونه أي دون ولده لأن المساكين