على من يقرأ سورة كذا أو جزءا من القرآن العظيم في موضع كذا أو يطلق أو على من يدرس الحديث أو التفسير أو الفقه أو غيره من العلوم المباحة في موضع كذا أو يطلق أو على من يؤذن أو يقيم الصلاة في مسجد كذا أو مدرسة كذا أو على من يرمي الريحان على القبر الفلاني أو على مطلق قبور المسلمين فيصح الوقف في ذلك كله ويلزم بمجرد التعيين لصدوره من أهله في محله وإذا عين الواقف لوقفه ناظرا فإنه يقرر ذلك الناظر في الجهات المذكورة الصالح لمباشرة ما عينه الواقف وهو المتأهل لذلك العمل فلو أقر الناظر غير صالح للقيام بشرط الواقف فلا ينفذ تقريره وهو اتجاه حسن و إن قال إنسان وقفت كذا على أولاد فلان وفيهم أي أولاد فلان حمل فيشمله الوقف كمن يخلق من أولاد الأولاد تبعا فيستحق الحمل بمجرد وضع وكل حمل من أهل وقف قال في الإنصاف يتجدد حق الحمل بوضعه من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر لشجر وأرض من ثمر وزرع نصا قال في القواعد سئل أحمد عمن وقف نخلا على ولد قوم ثم ولد مولود قال إن كان النخل قد أبر فليس له في ذلك شيء وهو ملك الأول وإن لم يكن أبر فهو معهم وكذلك الزرع إذا بلغ الحصاد فليس له شيء وإن لم يبلغ الحصاد فله فيه وفي المغنى ما كان من الزرع لا يتبع الأرض في البيع فلا حق فيه للمتجدد لأنه كالثمر المؤبر وما يتبع وهو لم يظهر مما يتكرر حمله فيستحق فيه المتجدد في الثمر انتهى وتقدم في بيع الأصول والثمار لا يدخل في بيع نحو أرض ما فيها من