الشرط الرابع من شروط الوقف كونه على معين من جهة كمسجد كذا أو شخص كزيد غير نفسه على المذهب يملك ملكا ثابتا لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته والوقف على المساجد ونحوها وقف على المسلمين إلا أنه غير معين في نفع خاص لهم فلا يصح الوقف على مكاتب ومعلق عتقه بصفة لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك والمكاتب ملكه غير مستقر وأما الوقف على المكاتبين فيصح لأنهم جهة يراد معناه صرفه على جهة المكاتبين فمن كان مكاتبا استحق قضاء كتابته ونحو ذلك قاله ابن نصر الله أو مجهول كرجل لصدقه بكل رجل ومسجد لصدقه بكل مسجد أو على مبهم كأحد هذين الرجلين أو المسجدين ونحوهما لتردده كبعتك أحد هذين العبدين أو أي ولا يصح الوقف على من لا يملك كقن وأم ولد ومدبر وميت وجن وملك بفتح اللام أحد الملائكة ولا على بهيمة لأنها لا تملك و لا على حمل أصالة كوقف داره على حمل هذه المرأة لأنها تمليك إذن والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث والوصية أو أي ولا يصح الوقف على المعدوم كعلى من سيولد لي أو على من سيولد لفلان فلا يصح أصالة بل يصح الوقف على الحمل وعلى من سيولد تبعا لمن يصح الوقف عليه كقول واقف وقفت كذا على أولادي ومن سيولد لي من فلان أو لفلان بلا نزاع ويتجه أنه إن وقف واقف شيئا على شخص اشترط تعيينه لما تقدم من أن الوقف لا يصح على مبهم وإن كان الوقف على جهة فلا يشترط تعيين أشخاصها بل يشترط تعيين الجهة فقط كقوله وقفت كذا