الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه في ميزانه حسنات رواه البخاري وأما الأثاث والسلاح فلقوله عليه السلام أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه وفي لفظ البخاري وأعتده قال الخطابي الاعتاد ما يعده الرجل من ركوب وسلاح وآلة الجهاد وقال في النهاية الأعتد جمع قلة للعتاد وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب ويجمع على أعتدة أيضا وجاء في رواية أعبد بالباء الموحدة جمع عبد وما عدا ذلك مقيس عليه لأن فيه نفعا مباحا مقصودا فجاز وقفه كوقف السلاح أو صادف الوقف دارا لم يذكر الواقف حدودها فيصح إذا كانت معروفة قاله في شرح المنتهى وظاهر ما تقدم أنه إذا وقف عقارا مشهورا لم يشترط حدوده وهو المذهب نص عليه وقال في الفروع نقل جماعة فيمن وقف دارا ولم يحدها قال وإن لم يحدها إذا كانت معروفة انتهى وكذا يصح وقف حلي على لبس وعارية لما روى نافع أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته رواه الخلال فلا يصح إن أطلق واقف وقف الحلي فلم يعينه للبس أو عارية لأنه لا ينتفع به في غير ذلك إلا باستهلاكه و لا يصح الوقف مبهما غير معين ك وقفت أحد هذين العبدين لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة فلم تصح في غير معين كالهبة فإن كان المعين مجهولا مثل أن يقف دارا لم يرها قال أبو العباس منع هذا بعيد وكذلك هبة أو وقف ما لا يصح بيعه كأم ولد فلا يصح الوقف عليها أيضا فإن وقف على غيرها كعلى زيد على أن ينفق عليها منه مدة حياته