يصح بيعها بخلاف نحو أم الولد وأن تكون العين من الأعيان التي ينتفع بها انتفاعا عرفا وأن يكون النفع مباحا بلا ضرورة مقصودا متقوما كإجارة واستغلال ثمرة ونحوه مع بقائها لأن الوقف يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه وأشار بقوله كإجارة إلى أن المنتفع به تارة يراد منه ما ليس عينا كسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الأرض وتارة يراد منه حصول عين كالثمر من الشجر والصوف والوبر والألبان والبيض من الحيوان ولو صادف الوقف جزءا مشاعا منها أي من العين المتصفة بما تقدم كنصف أو سهم معلوم منها لحديث ابن عمر أن عمر قال المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها فأردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها رواه النسائي وابن ماجه ويعتبر أن يقول كذا سهما من كذا سهما قاله أحمد لأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا كالبيع ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وهو يحصل في المشاع كحصوله في المفروز ولا نسلم اعتبار البعض وإن سلمنا فهو يصح في الوقف كما يصح في البيع قال في الفروع ويتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا يثبت فيه حكم المسجد في الحال فيمنع منه نحو جنب كحائض ونفساء وتتعين القسمة هنا لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف انتهى وكذا ذكره ابن الصلاح أو كونه منقولا كحيوان أي كما لو وقف فرسا على الغزاة أو عبدا لخدمة المرضى وأثاث يفرش في مسجد ونحوه وسلاح كسيف أو رمح أو قوس على الغزاة أما الحيوان فلحديث أبي هريرة مرفوعا من احتبس فرسا في سبيل