تتمة ونفقة المولود المشتبه نسبه على الواطئ لاستوائهما في إمكان لحوقه بهما فإذا لحق بأحدهما رجع من لم يلحق به على الآخر بنفقته لتبين أنه محل الوجوب ويقبل قول القائف في غير بنوة كأخوة وعمومة وخؤولة لحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه ذكره الحارثي ولا يختص بالعصبات كما تقدم لأن المقصود معرفة شبه المدعى للميت بشبه مناسبيه وهو موجود فيما هو أعم من العصبات ويتجه و إن وطئت مزوجة أو أمة بزنا وهي فراش لزوج أو سيد وأتت بولد بعد ستة أشهر من الواطئ فالولد الذي أتت به الزوجة لزوج و الذي أتت به الأمة لسيد لقوة جانب كل منها بكونها فراشا له ويتجه أنه إذا وطئ اثنان أمة لهما وأتت بولد وأشكل أمره في أمتهما المشتركة بينهما ولم يدعه أحدهما ولا قافة موجودة يعرض عليها أو وجد قافة وأشكل الأمر عليها يلحقهما أي الولد الواطئين معا إذ لو انفرد كل منهما بالملك للحقه لأنه صاحب فراش فكذلك هنا إذ لا فرق وتعتق بموتهما لأنها أم ولدهما وبموت أحدهما يعتق منها قدر نصيبه وهو متجه