زوجته أو أمته أو يدعو زوجته أو أمته في ظلمة فتجيبه زوجة آخر أو أمته أو يتزوجها كل واحد منهما تزويجا فاسدا أو يكون نكاح أحدهما صحيحا والأخر فاسدا مثل أن يطلق رجل امرأته فينكحها آخر في عدتها أو يطؤها أو يبيع جاريته أو يطؤها المشتري قبل استبرائها فإذا وقع شيء مما ذكر وأتت بولد يمكن كونه منهما أي الواطئين فإنه يرى القافة معهما قال في المحرر سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما وقد ثبت الافتراش ذكره القاضي ولم يدع زوج انه أي الولد من واطئ هذا المذهب وعليه الأصحاب خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال وإن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولد وأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج أنه من الواطئ أرى القافة معهما انتهى وما قاله في الإقناع من اشتراط دعوى الزوج تبع فيه اختيار أبي الخطاب وهو مرجوح لانفراده به عن الأصحاب وما مشى عليه المصنف هو الصواب قال في شرح المنتهى وكلامه في الإنصاف هنا مشكل فليراجعه بتأمل من شاء انتهى وعبارة الإنصاف وكذا الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج أنه من الواطئ أرى القافة معهما هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره مع أن الأمر ليس كذلك فإن من تأمل عبارات من ذكر وأمعن فيها دقة الفكر وحدة النظر وجد بعضها مخالفا لما رقم وجزم بأنها مجرد سبق قلم فإن دعوى الزوج لم يشترطها سوى أبي الخطاب ولم يشترط ذلك قبله أحد من الأصحاب بل تابعه على ذلك بعض من خلف من غير اعتبار للحائزين بالتقدم غاية الشرف