بحيض لأن بعضه ليس بحيض فيكون كله استحاضة لاتصاله به وانفصاله عن الحيض وإن عاد إليها الدم بعد انقطاعه عنها بعد عادتها فلا يخلو إما إن يمكن جعله حيضا أو لا و حيث أمكن جعله حيضا إما بضم إلى ما قبله أو بنفسه بأن لا يجاوز أكثره عمل به فيلفق الدمان ويجعلان حيضة واحدة إن تكرر الدم الذي بعد العادة ثلاثا وإلا يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فلا يكون حيضا بل استحاضة سواء تكرر أو لا لمجاوزته أكثر الحيض ويظهر ذلك بالمثال فلو كانت العادة عشرة أيام مثلا فرأت منها خمسة دما وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة أخرى دما وتكرر ذلك ثلاثا فالخمسة الأولى و الخمسة الثالثة حيضة واحدة بالتلفيق لأنهما مع ما بينهما لا يجاوزان خمسة عشر يوما ولو كانت رأت يوما بليلته دما وثلاثة عشر طهرا ثم رأت يوما بليلته دما وتكرر الثاني ف هما حيضتان لوجود طهر صحيح بينهما لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يوما ولو رأت في الصورة الأولى الدم الثاني ستة أيام أو سبعة لم يكن حيضا لمجاوزته مع الأول وما بينهما أكثر الحيض أو رأت في الصورة الثانية يومين دما واثني عشر طهرا ثم رأت يومين دما فكذلك أي لا يمكن جعلهما حيضة واحدة لزيادة الدمين مع ما بينهما من طهر على أكثر حيض لأن مجموع ذلك ستة عشر يوما ولا يمكن جعلها حيضتين لانتفاء طهر صحيح بينهما لأن بينهما اثني عشر يوما وأقل الطهر ثلاثة عشر فيكون الحيض منهما ما وافق العادة لتقويه بموافقتها و يكون الآخر استحاضة ولو تكرر