فصل وإن تغيرت عادة معتادة بزيادة بأن كانت عادتها ستة أيام فرأت الدم ثمانية أو تغيرت عادتها بتقدم بأن كانت ترى الدم من وسط الشهر فرأته في أوله أو تغيرت عادتها بتأخر بأن كانت تراه في أوله فتأخر إلى آخره فما تغير كدم زائد على أقل حيض من مبتدأة في إعادة صوم ونحوه فلا تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاثا فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا فإذا تكرر صار عادة تجلسه وتعيد صوم فرض ونحوه فيه لأنا تبيناه حيضا فلو لم يعد أو أيست قبل تكراره ثلاثا لم تقض كما تقدم في المبتدأة وعنه أي الإمام أحمد تصير إليه من غير تكرار أومأ إليه في رواية ابن منصور واختاره جمع وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره قال في الإنصاف وهو الصواب قال ابن تميم وهو أشبه قال ابن عبيدان وهو الصحيح قال في الفائق وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين وإليه ميل الشارح ومن انقطع دمها في أثناء عادتها ولو كان انقطاعه أقل مدة فلا يعتبر بلوغه يوما ف هي طاهر تغتسل لقول ابن عباس أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل وتصلي ونحوه وتفعل ما تفعله الطاهرات لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض ولا يكره وطؤها بعد الاغتسال كسائر الطاهرات فإن عاد الدم في عادتها جلسته وإن لم يتكرر لأنه صادف عادتها أشبه ما لو لم ينقطع و لا تجلس ما جاوزها أي العادة ولو لم يجاوز أكثره أي الحيض حتى يتكرر في ثلاثة أشهر فتجلسه بعد لأنه تبين أنه حيض فإن جاوزه أي جاوز أكثره فليس