أن يخلف من اثنين جاز أن يخلف من أكثر ولو توقفت القافة في إلحاقه بأحد من ادعاه أو نفته عن الآخر لم يلحق بالذي توقفت به لأنه دليل له وإن ادعى نسبه رجل وامرأة ألحق بهما لأنه لا تنافي بينهما لإمكان كونه منهما بنكاح أو وطئ بشبهة فيكون ابنهما بمجرد دعواهما كالانفراد فإن قال الرجل هو ابني من زوجتي وادعت زوجته أنه ابنها منه وادعت امرأة أنه ابنها فهو ابنه وترجح زوجته على الأخرى لأن زوجها أبوه فالظاهر أنها أمه وإن لم توجد قافة وقد ادعاه اثنان فأكثر ضاع نسبه فإن وجدت ولو بعيدة ذهبوا إليها أو نفته القافة عمن ادعياه أو ادعوه أو أشكل أمره على القافة فلم يظهر لهم فيه شيء ضاع نسبه لأنه لا دليل لأحدهم أشبه من لم يدع نسبه أو اختلف فيه قائفان فألحقه أحدهما بواحد والآخر بآخر أو اختلف قائفان اثنان وثلاثة من القافة فأكثر بأن قال اثنان منهم هو ابن زيد وقال الباقون هو ابن عمر ضاع نسبه لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه أشبه تعارض البينتين ولا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده لأنه قد يطلع عليها الغير فلا يحصل الثقة بذكرها ويؤخذ بقول قائفين اثنين خالفهما قائف ثالث لكمال النصاب إن اعتبر التعدد وإلا فتعارض القائفين يقتضي تساقطهما والثالث خلا عن معارض فيعمل به كبيطارين خالفهما بيطار في عيب وكطبيبين خالفهما طبيب في عيب قاله في المنتخب