تزوج هذا أخت ابنه لأبيه نسبا أي في النسب لا في الرضاع لأنها أجنبية منه وهو متجه تنبيه قال الخلوتي إذا ألحقته القافة باثنين وكان لكل من هذين الاثنين بنت وللقيط أم جاز لواحد أجنبي عنهما أن يجمع بين بنتي هذين الشخصين وأم اللقيط لأن كلا منهن أجنبي من الآخرين ويعايا بها فيقال شخص تزوج بأم شخص وأختيه معا وأقر النكاح مع إسلام الجميع وفي ذلك قلت ملغزا يا فقيها حوى الفضائل طرأ وتسامى على الأنام بعلمه أفتنا في شخص تزوج أختين لشخص مع البناء بأمه وأجازوا عقوده دون ريب أو ملام في الشرع أرشد لفهمه وإن وصى أي الملحق باثنين قبلا له الوصية أو وهب له قبلا له الهبة لأنهما بمنزلة أب واحد وعلى قياس ذلك سائر التصرفات من نكاح أو غيره قال الموضح وهما وليان في غير ذلك كنكاح وغيره وإن خلف الملحق باثنين أحدهما فله أي المخلف منهما إرث أب كامل ونسبه مع ذلك ثابت من الميت لا يزيله شيء كما أن الجدة إذا انفردت أخذت ما تأخذه الجدات والزوجة وحدها تأخذ ما تأخذه الزوجات ولأم أبويه إذا مات وخلفهما مع أم أمه وعاصب نصف سدس لأنهما بمنزلة جدة الأب ولها أي لام أمه نصفه أي السدس كما لو كانت مع أم أب واحد وكذا لو ألحقته القافة بأكثر من اثنين فيلحق بهم وإن كثروا لأن المعنى الذي لأجله الحق باثنين موجود فيما زاد عليه فقياس عليه وإذا جاز