ولا يسلم اللقيط إلى مستلحقه الكافر إلا أن يقيم مستلحقه بينة تشهد أنه ولد على فراشه فيلحقه دينا لثبوت أنه ولد ذميين كما لو لم يكن لقيطا بشرط استمرار أبويه على الحياة والكفر إلى بلوغه عاقلا فإن مات أحدهما أو أسلم قبل بلوغه حكم بإسلامه تنبيه والمجنون كالطفل إذا أقر إنسان أنه ولده لحق به إذا أمكن أن يكون منه وكان مجهول النسب لأن قول المجنون غير معتبر فهو كالطفل وكل من ثبت لحاقه بالاستلحاق لو بلغ أو عقل وأنكر لم يلتفت إلى قوله لنفوذ الإقرار عليه في صغره أو جنونه لمستند صحيح أشبه الثابت بالبينة وإن ادعاه أي نسب اللقيط جمع اثنان فأكثر سمعت لأن كل واحد لو انفرد صحت دعواه فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى ولا فرق بين المسلم والكافر والحر والعبد فإن كان لأحدهم بينة قدم ذو البينة بها لأنها تظهر الحق وتبينه وإن كان اللقيط المدعي نسبه في يد أحدهما وأقاما بينتين قدمت بينة خارج كالمال وإن كان في يد امرأة وادعت نسبه وأقامت به بينة قدمت على امرأة ادعته بلا بينة لأن البينة علامة واضحة على إظهار الحق فإن تساووا فيها أي البينة بأن أقام كل منهم بينة والطفل بأيديهم أو ليس بيد واحد منهم أو تساووا في عدمها بأن لم يكن لواحد منهم بينة بدعواه عرض اللقيط مع مدع موجود أو مع أقاربه أي المدعي كأبيه وجده وأخيه وابنه وابن أبنه إن كان مات المدعي على القافة بالتخفيف جمع قائف ويأتي معناه وكان إياس بن معاوية قائفا وكذا شريح قاله في المبدع فإن ألحقته القافة بواحد لحق به لحديث عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات