ولأنه يمكن أن يكون منها كما يمكن كونه من الرجل بل أكثر لأنها تأتي به من زوج ومن وطء شبهة ويلحقها ولدها من الزنا دون الرجل ولا تجب نفقة اللقيط على القن الذي ألحقناه به لأنه لا يملك ولا حضانة له على من استلحقه لاشتغاله بالسيد فيضيع فلا يتأهل للحضانة قال الحارثي وإن أذن السيد جاز لانتفاء مانع الشغل ولا تجب نفقة من استلحقه القن على سيده لأن اللقيط محكوم بحريته والسيد غير نسيب له وتكون نفقته في بيت المال لأنه للمصالح العامة ولا يلحق بزوج امرأة مقرة به بدون تصديق زوجها لأن إقرارها لا ينفذ على غيرها فلا يلحقه بذلك نسب ولد لم يولد على فراشه ولم يقر به فإن أقامت المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها لحق به وكذلك الرجل إذا ادعى نسبه لم يلحق بزوجته لأن إقراره لا يسري عليها ولا يتبع اللقيط رقيقا ادعى نسبه في رق لأنه لا يلزم من تبعيته النسب الرق بدون بينة و لا يتبع لقيط كافرا استلحقه في كفر لأنه محكوم بإسلامه فلا يتأثر بدعوى الكافر ولأنه مخالف للظاهر وفيه إضرار باللقيط ولا حق للكافر في حضانته لأنه ليس أهلا لكفالة مسلم ولا تؤمن فتنته عن الإسلام ونفقته في بيت المال ويتجه وكذا الحكم لو وطئ اثنان مسلم وكافر امرأة كافرة بشبهة وادعاه كل منهما وألحقته القافة بالكافر فإنه يلحقه في النسب ولا يتبعه في الدين لاحتمال كونه من المسلم وهو متجه