تقدم اعتراف منه وأقام بينة بالرق قبل قول الملتقط وحكم له به كما لو صدرت دعوى ذلك من أجنبي إذ لا فرق بينهما وهو متجه وإن كان المدعى عليه من لقيط ومجهول نسبه بالغا عاقلا وكذا مميزا كما سيأتي في الدعاوى فأنكر أنه رقيق وقال أنا حر فالقول قوله أنه حر لأن الأصل معه وإن أقر برق لقيط بالغ بأن قال أنا ملك زيد لم يقبل إقراره ولو لم يتقدم إقراره أي اللقيط تصرف منه بنحو بيع أو شراء أو لم يتقدم إقراره صداق ولا نكاح أو لم يتقدمه اعتراف بحريته قبل ذلك بأن أقر بالرق جوابا لدعوى مدع أو أقر ابتداء ولو صدق مقر له بالرق لأنه يبطل به حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها فلم يصح إقراره كما لو أقر قبل ذلك بالحرية ولأن الطفل المنبوذ لا يعلم رق نفسه لأنه في تلك الحال ممن لا يعقل ولم يتجدد له رق بعد التقاطه فكان إقراره باطلا فإن شهدت لمدعي رق اللقيط أو مجهول النسب بينة بدعواه حكم له بها أي ببينته ونقض تصرفه الواقع منه قبل أن يحكم به لمدع رقه لأنه بان قد تصرف بدون إذن سيده