الظاهر بخلاف دعوى النسب لأن دعواه يثبت بها حق اللقيط ودعوى الرق يثبت بها حق عليه فلم تقبل بمجردها كرق غير اللقيط وإلا يكن اللقيط بيد الأجنبي المدعي لرقه وحلف أن له بينة بيده كما لو قالا نشهد أنه جار في ملكه كان بيده حكم له باليد وحلف أنه أي اللقيط ملكه حكم له به لأن ثبوت اليد دليل الملك فقبل قوله فيه أو شهدت له بينة بملك بأن قال نشهد انه جار في ملكه أو أنه ملكه أو أنه مملوكه أو عبده ولو لم تذكر البينة سبب الملك حكم له به كما لو شهد بملك دار أو ثوب أو شهدت له بينة أن أمته أي المدعي ولدته أي اللقيط بملكه أي المدعي أو شهدت أنه قنه ولو لم تذكر سبب الملك حكم له به لأن الغالب أنها لا تلد في ملكه إلا ملكه فإن شهدت أنه ابن أمته أو أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه لم يحكم له به لأنه يجوز أن تكون ولدته قبل ملكه لها فلا يكون له مع كونه ابن أمته وكونها ولدته قال في المغني وإن كانت له بينة لم يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وإن شهدت بالولادة قبل فيه امرأة واحدة أو رجل واحد لأنه مما لا يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال وإن ادعاه أي رق اللقيط ملتقط لم يقبل منه إلا ببينة تشهد بملكه له أو أن أمته ولدته في ملكه فيحكم له به كما لو لم يكن ملتقطه ولا تكفي يده ولا بينة تشهد له باليد لأن الأصل الحرية ويده عن سبب لا يفيد الملك فوجودها كعدمها بخلاف المال فإن الأصل فيه الملك ويتجه هذا أي عدم قبول دعوى الملتقط بدون بينة إن أقامها بعد اعترافه أي الملتقط أنه لقيط لجنايته على نفسه بالاعتراف وإلا يعترف بأنه لقيط فلو ادعاه أي رق اللقيط ابتداء من غير