وإن وجده أي اللقيط بفضاء خال من السكان نقله حيث شاء قاله في الترغيب والتلخيص إذ لا وجه للترجيح فائدة لا يقر اللقيط بيد مبذر وإن لم يكن فاسقا قاله في التلخيص فإن أراد السفر به لم يمنع للأمن عليه وإن كان الملتقط مستور الحال لم تعرف منه حقيقة عدالة ولا خيانة أقر اللقيط في يده لأن حكمه حكم العدل في لقطة المال والولاية في النكاح والشهادة فيه وفي أكثر الأحكام لأن الأصل في المسلم العدالة ولذلك قال عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض فإن أراد السفر بلقيطه لغير نقله أقر بيده لأنه يقر في يده في الحضر من غير مشرف يضم إليه فأشبه العدل ولأن الظاهر الستر والصيانة وحيث قلنا لم يقر اللقيط فيما تقدم من المسائل فإنما هو أي عدم إقراره عند وجود الأولى به من الملتقط فإن لم يوجد أولى منه فإقراره بيده أولى كيف كان لرجحانه بالسبق إليه ويقدم موسر ومقيم من ملتقطين للقيط معا على ضدهما فيقدم الموسر على المعسر لأنه أحظ للقيط ويقدم المقيم على المسافر لأنه أرفق به فإن استويا أي الملتقطان بأن لم يتصف أحدهما بما يكون به أولى وتشاحا أقرع بينهما لقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ولأنه لا يمكن أن يكون عندهما في حالة واحدة وإن تهايآه بأن جعل عند كل واحد يوما أو أكثر أضر بالطفل لأنه تختلف عليه الأغذية والأنس والإلف ولا يمكن دفعه إلى أحدهما دون الآخر بالتحكم لتساوي حقهما فتعين الاقراع بينهما كالشريكين في تعيين السهام بالقسمة وكما يقرع بين النساء في البداءة بالقسم