أي اللقيط إلى الحضر لأنه ينقله من أرض البؤس والشقاء إلى أرض الرفاهية والدين و لا يقر بيد ملتقطه إن كان بدويا ينتقل في المواضع لأنه إتعاب للطفل بنقله فيؤخذ منه إلى من في قرية لأنه أرفه له وأخف عليه أو أي ولا يقر أيضا بيد من وجده أي اللقيط في الحضر فأراد نقله للبادية لأن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأرفه له وكونه وجد في الحضر فالظاهر أنه ولد فيه فبقاؤه فيه أرجى لكشف نسبه وظهور أهله واعترافهم به أو أي ولا يقر بيد واجده مع فسقه الظاهر أو رقه لانتفاء أهليته للحضانة والولاية على الأحرار إلا أن يأذن له سيده فإن أذن له فهو نائبه ولا يقر بيد مدبر وأم ولد ومعلق عتقه بصفة ومكاتب ومن بعضه حر لقيام الرق وتقدم أو مع كفره أي الواجد واللقيط مسلم لانتفاء ولاية الكافر على المؤمن ولا يؤمن فتنته في الدين ولا يقر بيد صبي ومجنون وسفيه لعدم أهليتهم للولاية وإن التقطه حضرا من يريد نقله إلى بلد آخر لم يقر بيده أو التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر أو إلى قرية أو التقطه من يريد النقلة من حلة إلى حلة لم يقر بيده على الصحيح من المذهب لأن بقاءه في بلده أو قريته أو حلته أرجى لكشف نسبه وكالمنتقل به إلى البادية ومحل المنع ما لم يكن المحل الذي كان أي وجد به وبيئا أي وخيما كغور بيسان بكسر الموحدة وبعدها مثناة تحتية ثم سين مهملة موضع بالشام ونحوه أي نحو غور بيسان من الأراضي الوبيئة كالجحفة بالحجاز فإن اللقيط يقر بيد المنتقل عنها إلى البلاد التي لا وباء فيها أو دونها في الوباء لتعين المصلحة في النقل قاله الحارثي