ابن الزاغوني إن أبى اليمين بالطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذها فكإقراره طائعا وهو تفريط عند سلطان جائر نقله في الفروع في باب جامع الأيمان وإن نادى السلطان بتهديده من عنده وديعة وينكرها فجزاؤه كذا وكذا من أنواع المعاقبة أو نادى بتهديد من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا من أنواع التهديد فحملها بلا مطالبة أثم إن لم يعينه وبهذا أجاب أبو الخطاب وابن عقيل في فتاويهما وإن عينه بالتهديد فلا ضمان تتمة إذا استودع فضة وأمر بصرفها بذهب ففعل وتلف الذهب لم يضمنه وإن قال اصرف ما لي عليك من قرض ففعل وتلف ضمنه ولم يبرأ من القرض قاله في المبدع باب إحياء الموات الموات والميتة والميتان بفتح الميم والواو الأرض الدارسة الخراب قاله في المغني و الشرح وعرفها الأزهري بأنها الأرض التي ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها والموات مشتق من الموت وهو عدم الحياة والموتان بضم الميم وسكون الواو الموت الذريع ورجل موتان القلب بفتح الميم وسكون الواو يعني أعمى القلب لا يفهم وفي القاموس الموات كغراب الموت وكسحاب ما لا روح فيه وأرض لا مالك لها والموتان بالتحريك خلاف الحيوان أو أرض لم تحيا بعد وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم مسلم أو كافر قال الحارثي عن هذا الحد فيدخل كل ما يملك بالإحياء وخرج كل ما لا يملك به انتهى