لأبي الخطاب لتفريطه بترك الحلف كما لو سلمها إلى غير ربها ظانا أنه هو فتبين خطؤه وقيل لا يأثم إن حلف الوديع مكرها أنه لا وديعة لفلان عنده ولم يتأول مع ضرر تغريم كثيرا ولا يكفر عن يمينه خلافا لهما أي للمنتهى و الإقناع فيهما أي في عدم الإثم وعدم وجوب الكفارة كذا قال وعبارة المنتهى ويأثم إن لم يتأول وهو دون إثم إقراره بها ويكفر وعبارة الإقناع وإن حلف ولم يتأول أثم ووجبت الكفارة قال في الإنصاف وإن حلف ولم يتأول أثم وقال الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم يفعله ثم وجدته في الفروع في باب جامع الأيمان قال ويكفر على الأصح انتهى وكونه يأثم إذا لم يتأول لحلفه كاذبا لكن إثم حلفه دون إثم إقراره بها لأن حفظ مال الغير عن الضياع آكد من بر اليمين وإن أكره على الطلاق أنه لا وديعة عنده لفلان فأجاب أبو الخطاب أنها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع الطلاق قال الحارثي وفيه بحث وحاصله إن كان ضرر التغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه فهو إكراه لا يقع ولا يوقع على المذهب انتهى ولم يقولوا أي الأصحاب وتأول لأن المكره لا يلزمه تأويل لعدم انعقاد يمينه وفي فتاوى