شيء ونحوه كلا حق لك قبلي ثم أقر بالإيداع أو ثبت ببينة قبل منه بيمينه رد أو تلف سبقا جحوده لأنه ليس بمناف لجوابه لجواز أن يكون أودعه ثم تلف عنده بغير تفريط أو ردها فلا يكون له عنده شيء و لا يقبل منه دعوى وقوع الرد والتلف بعده أي بعد جحوده بلا بينة لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه الغاصب وعليه ضمان وديعة تثبت أنها تلفت ببينة ما لم يكن جدد عقدا بعد الجحود و إن قال إنسان لآخر لك عندي وديعة ثم ادعى المقر ظن البقاء أي قال كنت أظنها باقية ثم علمت تلفها قبل قوله بيمينه قال في الإنصاف قلت وهو الصواب خلافا له أي لصاحب الإقناع في قوله لو قال لك عندي وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها لم يقبل قوله وقد علمت أن المعتمد ما قاله المصنف وإذا مات نحو مودع كوكيل وشريك ومرتهن ومضارب وانتقلت نحو الوديعة إلى يد من بعده فالواجب على وارثه المنتقل إليه ذلك فورا من غير تراخ أحد شيئين خلافا للمنتهى حيث اقتصر على الرد فقط المفهوم من قوله وإن تلفت عند وارث قبل إمكان ردها لم يضمنها وإلا ضمن فإنه حصر الضمان بالتلف بعد إمكان الرد مع إن صريح كلامهم قاض بوجوب أحد الشيئين إما إعلام مالك بموت الوديع أو ردها كما في المستوعب و المغني و المحرر و الشرح مطلقا أي سواء كان لردها مؤنة أو لا ولا يجوز لمن هي بيده أن يمسكها قبل إعلام ربها بها لأنه لم يأتمنه عليها وإنما حصل مال غيره بيده بمنزلة من أطارت الريح إلى داره ثوبا وعلم به فإن أخر ذلك مع الإمكان ضمن قاله في الشرح بلا إذن من مالكها لزوال حكم الائتمان بمجرد موت المورث فإن تلفت الوديعة عند وارث قبل إمكان ذلك أي الإعلام أو الرد إلى ربها لنحو جهل