أو وعده أي وعد الوديع المالك رده أي ما أودعه ثم ادعاه أي ادعى الوديع الرد أو ادعى تلفه قبل وعده برده إليه أو ادعى ورثته أي الوديع ردا منهم أو من مورثهم ولو لمالك أو ادعى ورثة الوديع أن مورثهم ردها أي الوديعة قبل موته لم يقبل ذلك إلا ببينة لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها وكذا لو ادعاه ملتقط أو من أطارت الريح إلى داره ثوبا أو نحوه فلا يقبل إلا ببينة ويتجه وكذا في الحكم كل من يقبل قوله بيمينه من الأمناء كالشريك والوكيل مجانا والمرتهن إذ لا فرق بينهم وبين الوديع وهو متجه وإن أنكر الوديع الوديعة بأن قال لم يودعني ثم أقر بالإيداع أو ثبتت عليه الوديعة ببينة فادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل منه ذلك لأنه صار ضامنا بجحوده معترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة ولو أتى عليه ببينة بالرد أو التلف وأطلقت البينة الشهادة بأن لم تقل قبل ولا بعد فلا تسمع لتكذيبه لها بجحوده وإن ادعى ردا أو تلفا بعد جحوده كما لو ادعى عليه بالوديعة يوم الأحد فجحدها ثم أقر بها يوم الاثنين ثم ادعى أنه ردها أو تلفت بغير تفريطه يوم الثلاثاء وأقام بذلك بينة شاهدين قبلا ولهذا أشير بقوله ويقبلان أي الرد والتلف إذا أداهما بها أي بالبينة بعده أي الجحود لأنه حينئذ ليس بمكذب لها ولا ضمان على وديع بتركها أي الوديعة عنده اختيارا أي باختيار ربها بقاءها بعد ثبوتها عند الوديع لأنها بإبقاء ربها لها باختياره تعود أمانة وإن قال مدعى عليه بوديعة في جوابه مالك عندي