والهادي والخلاصة والترغيب ونظم نهاية ابن رزين والإفادات ونظم المفردات وهو منها قال ابن الزاغوني هو اختيار عامة المشايخ قال في البلغة هذا أصح الروايتين وصححه في تصحيح المحرر قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض وعنها أيضا لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين رواه أبو إسحق الشالنجي ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن لاستوائهن في جميع الأحكام واختار الشيخ تقي الدين لا حد لأكثره أي سن الحيض والمذهب الأول والحامل لا تحيض لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض رواه أحمد وأبو داود من رواية شريك القاضي فجعل الحيض علما على براءة الرحم فدل على أنه لا يجتمع معه وقال عليه الصلاة والسلام في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض ليطلقها طاهرا أو حاملا فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر احتج به أحمد فلا يثبت لها أي الحامل ولا لمن جاوزت خمسين سنة حكم حائض ولو لم ينقطع حيضها عن عادتها التي كانت تراه فيها فلا تترك العبادة بدم تراه لأنه دم فساد لا حيض ولا يمنع زوجها أو سيدها وطأها قال في الإقناع إن خاف العنت أي منه أو منها إلا أن تراه قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فهو نفاس ويأتي وتغتسل الحامل إذا رأت دما عند انقطاعه نصا استحبابا للاحتياط وخروجا من الخلاف وأقل حيض يوم وليلة لقول علي ولأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبينه فعلم أنه رده إلى العرف كالقبض والحرز وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه قال عطاء رأيت من