عليه ووطؤ حائض في فرجها كبيرة خلافا له أي لصاحب الإقناع هنا وأما في الشهادات فإنه عده من الكبائر ولا كفارة بوطء حائض بعد انقطاع الدم وقبل غسلها منه لمفهوم قوله في الخبر وهي حائض وهذه ليست بحائض أو أي ولا كفارة بوطء الحائض في دبرها لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص فرع لو أراد وطأها فادعت حيضا وأمكن بأن كانت في سن يتأتى فيه الحيض قبل قولها نصا لأنها مؤتمنة فيجب الكف عنها وقال ابن حزم اتفقوا أي العلماء على قبول قول المرأة أي الماشطة ونحوها تزف العروس إلى زوجها فتقول هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك لأنها مؤتمنة و على تصديق من أريد وطؤها في قولها أنا حائض أو قولها قد طهرت لأنه لا يعلم إلا من جهتها فيقبل قولها فصل وأقل سن حيض أي سن امرأة يمكن أن تحيض تمام تسع سنين تحديدا لأنه لم يعهد من النساء من تحيض قبل هذا السن ولأنه خلق لحكمة تربية الولد وهذه لا تصلح للحمل فلا توجد فيها حكمته وروي عن عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وروي مرفوعا عن ابن عمر والمراد حكمها حكم المرأة فمتى رأت دما يصلح أن يكون حيضا حكم بكونه حيضا وببلوغها وإن رأته قبل هذا السن لم يكن حيضا وأكثره أي أكثر سن تحيض فيه النساء خمسون سنة هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد والطريق الأقرب