فائدة فإن علم المشتري العيب عند البيع ولم يعلمه الشفيع عند الأخذ فلا شيء للمشتري وللشفيع الرد وأخذ الأرش وإن علمه الشفيع ولم يعلمه المشتري فلا رد لواحد منهما ولا أرش و محل كون العهدة للشفيع على المشتري إن أقر المشتري بالبيع أي بشرائه الشقص فإن أنكر مشتر الشراء ولا بينة به وأخذ الشقص من بائع مقر بالبيع فالعهدة إذن عليه أي على بائع لحصول الملك للشفيع من جهته قاله الزركشي قال في الإنصاف وهو واضح كما أن عهدة مشتر على بائع فإن أبى مشتر لشقص مشفوع قبض مبيع ليسلمه لشفيع خوف العهدة أجبره حاكم على قبض الشقص لأن القبض واجب ليحصل حق المشتري من تسليمه ومن شأن الحاكم أن يجبر الممتنع وهذا المذهب اختاره القاضي وابنه أبو الحسين والشريفان أبو جعفر والزيدي والقاضي يعقوب والشيرازي وأبو الحسن بن نكروس وقال أبو الخطاب في الهداية قياس المذهب لا يجبر الحاكم المشتري على قبض الشقص المبيع وتسليمه للشفيع بل الذي يقتضيه قياس المذهب أن يأخذ الشفيع الشقص من البائع ويكون كأخذه من المشتري للزوم العقد في بيع العقار وصحة تصرف مشتر فيه أي المبيع بدون قبضه بنفس العقد والدخول في ضمانه به صححه الحارثي واختاره الموفق ولذلك قال المصنف ويتجه وهو أي ما قاله أبو الخطاب أصوب لأنه للقواعد أقرب لكن الأول هو المذهب وإن ورث اثنان شقصا عن أبيهما ونحوه فباع أحدهما نصيبه للآخر أو غيره فالشفعة في المبيع بين الوارث الثاني الذي لم يبع وبين