بالشراء بينة أو يقدم الغائب أو ينفك الحجر عن المحجور ويعترفا بالشراء لأن الملك إنما ثبت لهما بالإقرار فإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار في ملك غيره فلا يقبل وإن لم يذكر سبب الملك لم يسأله الحاكم عنه ولم يطالب ببيان لأنه لو صرح بالشراء لم يثبت به شفعة فلا فائدة في الكشف عنه ذكره في المغني و لا تثبت الشفعة مع خيار مجلس أو مع خيار شرط قبل انقضائه أي الخيار سواء كان للمتبايعين أو لأحدهما لما في الأخذ من إبطال خياره وإلزام المشتري بالعقد قبل رضاه بالتزامه وإيجاب العهدة عليه وتفويت حقه من الرجوع في غير الثمن إن كان الخيار له تنبيه بيع المريض ولو مرض الموت المخوف كبيع الصحيح في الصحة وفي ثبوت الشفعة وغيرها من الأحكام المترتبة على البيع لأنه مكلف رشيد لكن في المحاباة تفصيل يأتي بيانه في عطية المريض ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع بما صح البيع فيه إذا كان فيه محاباة من المريض على ما يأتي وعهدة شفيع فيما إذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا وأراد الشفيع الرجوع بالثمن أو الأرش على مشتر لأن الشفيع ملكه من جهته فرجع عليه لكونه كبائعه ولأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري فكانت العهدة عليه والعهدة في الأصل كتاب الشراء والمراد بها هنا رجوع من انتقل الملك إليه من شفيع أو مشتر على من انتقل عنه الملك من بائع أو مشتر بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه فإذا ظهر الشقص مستحقا رجع الشفيع على المشتري بالثمن ثم اشترى على البائع وإن ظهر الشقص معيبا واختار الشفيع الإمساك مع الأرش رجع بالأرش على المشتري ثم المشتري على البائع لما تقدم