إلى الثمن فملك الفسخ كبائع بثمن حال تعذر وصوله إليه بلا حكم حاكم لأن الأخذ بالشفعة لا يقف على حكم الحاكم فلا يقف فسخ الأخذ بها عليه كفسخ غيرها من البيوع وكالرد بالعيب ولو أتي الشفيع له أي المشتري برهن على الثمن ولو كان الرهن محرزا أو أتي بضامن له فيه ولو مليا لأن الضرر بتحصيل الثمن حاصل معها والشفعة لدفع الضرر فلا تثبت معه ولأن المشتري لا يلزمه تسليم الشقص قبل قبض ثمنه قال في التلخيص وغيره وفرق بينه وبين البيع ومن أخذ الشقص بالشفعة و بقي ثمنه بذمته حتى فلس أي حجر عليه الحاكم لفلس خير مشتر بين فسخ للأخذ بالشفعة أو إمضائه وضرب مع الغرماء بالثمن كالبائع إذا أفلس مشتر و ثمن مؤجل أخذ به المشتري الشقص ولم يدرك الشفيع الاخذ حتى حل على مشتر كثمن حال أي كما لو اشترى به حالا قال في الفروع وإلا يحل الثمن المؤجل قبل أخذ الشفيع الشقص بالشفعة فإنه يأخذه به إلى أجله إن كان الشفيع مليئا أي قادرا أو كفله فيه كفيل مليء نص عليه وعليه الاكثر لأنه تابع للمشتري في الثمن وصفته والتأجيل من صفاته وينتفي عنه الضرر بكونه مليئا أو كفيله مليء وإذا أخذه بالثمن مؤجلا ثم مات هو أو مشتر فحل على أحدهما لم يحل على الآخر ويتجه وإلا يكن الشفيع مليئا فسخ المشتري عقد التملك بالشفعة إن لم يوثقه الشفيع بكفيل مليء إذ التوثقة شرط للزوم التملك كالملاءة وهو متجه