ويتجه أنه إذا تعذرت معرفة قيمة الشقص يوم عقد لأنه وقت استحقاق الأخذ وهو متجه وإن جهل ثمن أي قدره كما لو كان صبرة نقد فتلفت أو اختلطت بما لا تتميز منه ولا حيلة في ذلك على إسقاط الشفعة سقطت كما لو علم قدر الثمن عند الشراء ثم نسي لأن الشفعة لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه فإن اتهمه الشفيع بأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الشفعة حلفه على نفي ذلك لاحتمال صدق الشفيع وإن جهل الثمن معها أي الحيلة فعلى شفيع قيمة شقص ويأخذه إذ الظاهر أنه أبيع بقيمته ولا يلزم المشتري تسليم شقص للشفيع قبل قبض ثمنه لأن الشفعة أمر قهري والبيع عن رضى وإن عجز شفيع عن دفع ثمن الشقص المشفوع ولو كان عجزه عن بعض ثمنه لأن في أخذه بدون دفع جميع الثمن إضرارا بالمشتري ولا يزال الضرر بالضرر والعجز المسقط لها إنما يعتبر بعد إنظاره بالثمن من حين أخذه بالشفعة ثلاثا أي ليال بأيامهن على الصحيح من المذهب حتى يتبين عجزه نص عليه وجزم به في الرعاية الصغرى و المحرر و الحاوي الصغير والنظم و تذكرة ابن عبدوس لأنه قد لا يكون معه تعد فيمهل بقدر ما يعده فيه والثلاث آخر حد جمع القلة ويمكن الأعداد فيها غالبا ولو كان الشفيع مفلسا لاحتمال تحصيل الثمن باتهاب أو غيره فإن مضى عليه الأمد ولم يأت بالثمن فلمشتر لم يرض بتأخير الثمن حيث عجز الشفيع عنه أو هرب وقد أخذ الشقص بالشفعة الفسخ لأنه تعذر عليه الوصول