لأحدهما ووليا على الآخر حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما لأن الصفقة مع اثنين بمنزلة عقدين فيكون للشفيع الأخذ بهما وبأيهما شاء وكذا إن اشترى الواحد لنفسه ولغيره لتعدد من وقع له العقد وإن اشترى واحد حق اثنين صفقة واحدة أو اشترى واحد من آخر شقصين من عقارين صفقة واحدة فللشفيع أخذ حق أحدهما أي أحد المشتريين أو البائعين لأن الصفقة مع اثنين بائعين أو مشتريين بمنزلة عقدين أو باع شريك من عقارين شقصين صفقة فللشفيع أخذ أحد الشقصين من أحد العقارين دون الآخر لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أخرى وللشفيع أخذ شقص مشفوع بيع صفقة واحدة مع ما أي شقص لا شفعة فيه كعرض أو فرس أو خاتم بثمن واحد فيأخذه بحصته أي قسطه من الثمن فيقسم الثمن المسمى على قيمتهما أي الشقصين أو قيمة الشقص وقيمة ما معه نصا فلو كانت قيمة الشقص مائة وقيمة ما معه عشرون أخذ الشفيع الشقص بخمسة أسداس ما وقع عليه العقد ولا يثبت لمشتر خيار التفريق فيهما في أخذ الشفيع قاله في التلخيص وغيره واقتصر عليه الحارثي وذلك لتعدد العقد في المعنى تتمة وإن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة فالتعدد واقع من الطرفين إذ البائع اثنان والمشتري اثنان والعقد واحد وذلك العقد بمثابة أربع صفقات فللشفيع أخذ الكل أو أخذ نصفه من أحدهما ويبقى نصفه الآخر أو أخذ ربعه من أحدهما فيبقي له وللآخر نصفه وذلك خمسة أخيرة ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما الشرط الخامس للأخذ بالشفعة سبق ملك شفيع للرقبة أي أن يسبق ملكه الجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع على زمن البيع لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه