وحصول الملك للمشتري فكانت العهدة عليه يرجعون أي الثلاثة عليه أي المشتري و لا يرجعون على بعضهم بشيء ولو قال ثان لأول حين قدومه من غيبته لا آخذ إلا قدر نصيبي فله ذلك لأنه اقتصر على بعض حقه وليس فيه تبعيض للصفقة على المشتري والشفيع دخل على أن الشفعة تتبعض عليه ولا يطالب غائب شريكه الذي سبقه بالأخذ بما أخذه سابقا من غلته أي غلة الشقص المشفوع من ثمر وأجر ونحوهما قبل أن يقدم من غيبته لأنه انفصل في ملكه فأشبه ما لو انفصل في يد المشتري وإن ترك الأول الأخذ بالشفعة أو أخذ بها ثم رد ما أخذه بعيب توفرت الشفعة على صاحبيه الغائبين فإذا قدم الأول منهما فله أخذ الجميع على ما ذكرنا في الأول وإن أخذ الأول الشقص بالشفعة ثم أعاده للمشتري بنحو هبة فلا شفعة للغائبين لأنه عاد بغير السبب الذي تعلقت به الشفعة بخلاف رده بعيب لأنه رجع إلى المشتري بالسبب الأول فكان له أخذه كما لو عفا ولشفيع فيما بيع على عقدين الأخذ بالشفعة بهما أي العقدين لأنه شفيع فيهما وله الأخذ بأحدهما أيهما كان لأن كلا منهما بيع مستقل بنفسه وهو يستحقها فإذا سقط البعض كان له ذلك كما لو أسقط حقه من الكل ويشاركه أي الشفيع مشتر إذا أخذ بالعقد الثاني فقط أي دون الأول لاستقرار ملك المشتري فيه فهو شريك في البيع الثاني فإن أخذ بالبيعين أو بالأول لم يشاركه لأنه لم يسبق له شركة وإن بيع شقص على أكثر من عقدين فلشفيع الأخذ بالجميع وببعضها ويشاركه مشتر إن أخذ بغير الأول بنصيبه مما قبله و إن تعددا دون العقد بأن اشترى اثنان حق واحد صفقة واحدة أو اشترى واحد لنفسه ولغيره بالوكالة أو الولاية أو لهما بأن كان وكيلا