أبو داود فإن أولج من يجامع مثله الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج حائض قبل انقطاعه أي الحيض أو حاضت مجامعة في أثناء وطء من يجامع مثله وهو ابن عشر ولو بحائل لفه على ذكره ويتجه سواء كان إيلاجه بمن تباح له أو بشبهة أو زنى وهو متجه فعليه أي المولج كفارة دينار زنته مثقال خال من غش أو نصفه على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وتخييره بين الشيء ونصفه كتخيير المسافر بين القصر والإتمام أو قيمته من فضة لا من غيرها على الصحيح من المذهب وإنما وجبت الكفارة على من جامع طاهرا فحاضت فنزع في الحال لأن النزع جماع ولو كان المولج مكرها لأن الإيلاج لا يتأتى مع الإكراه ويتجه ما لم يدخله أي ذكره بأصبعه إذن أي حال الإكراه بلا انتشار فيصدق عليه حينئذ أنه مكره والمكره غير آثم وهو متجه