وعدم احتساب به في مدة إيلاء أي الأربعة أشهر التي تضرب للمؤلي لطول مدته بخلاف الحيض ولا يباح قبل غسل أو تيمم بانقطاع دم حيض غير صوم لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة و غير طلاق لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال ذلك و يباح أيضا بعد انقطاعه لبث بمسجد بوضوء وتقدم ويجوز أن يستمتع زوج وسيد من حائض زمن حيض ويتجه و من نفساء كذلك لإنهاء في معناها وهو متجه بدون فرج مما بين سرتها وركبتها لما روى عبد الله بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي اعتزلوا نكاح فروجهن ولأن المحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت فيختص التحريم به ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وفي لفظ إلا الجماع رواه أحمد وغيره وأما حديث عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار رواه أبو داود فأجيب عنه بأنه من رواية حكيم بن حزام وقد ضعفه ابن حزم وغيره وعلى تسليم صحته فإنه يدل بالمفهوم والمنطوق راجح عليه وأما حديث عائشة إنه كان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض فلا دلالة فيه أيضا للتحريم فإنه كان يترك بعض المباح تعذرا كتركه أكل الضب ويسن ستره أي الفرج إذن أي حين استمتاعه بما دونه لحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها خرقة رواه