لجة البحر بحيث لا يمكنه التخليص فغرق وإلا بأن لم يقتل غالبا بأن فعلا قريبا من الساحل فهو شبه عمد كما لو ألقاه في ماء قليل فغرق به ولا يسقط فعل صادم في حق نفسه ولو كان الاصطدام مع غير عمد بأن كان خطأ أو شبه عمد أي إذا مات أحد القيمين دون الآخر بسبب تصادم السفينتين لم يهدر فعل الميت في حق نفسه بل يعتد به لمشاركة الآخر في قتل نفسه قال أبو الخطاب وتبعه صاحب الخلاصة هذا قياس المذهب وصححه في التصحيح وجزم به ابن عبدوس وقدمه في المحرر والنظم والرعاية و والحاوي الصغير في الديات خلافا لهما أي للمنتهى و الإقناع فإنهما قالا ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد فمفهومهما أنه يسقط مع غيره فعلى قولهما يجب على عاقلة كل منهما دية كاملة لورثة الآخر وبهذا جزم صاحب الترغيب وهو في المذهب قول غريب كما لا يخفى على المتأمل اللبيب إذا تقرر هذا فيسقط نصف ديته إن كان حرا وليس لورثته إلا نصفها أو أي وإن كان قنا فيسقط نصف قيمته وليس لمالكه إلا نصفها لأنه شاركه في قتل نفسه وإن ماتا وجب لكل منهما نصف ديته من تركة الآخر فإن استويا سقطا وإلا بقدر الأقل وإن كانت إحداهما أي السفينتين المصطدمتين واقفة وكانت الأخرى