كان صاحب الثوب مستدبرا فصاح به رب الدابة منبها له لينحرف ووجد منحرفا ولم يفعل فلا ضمان على رب الدابة لتقصيره بعدم الانحراف وكالمستدبر الأعمى إذا صاح عليه منبها له بالانحراف لموضع يمكنه الانحراف إليه ولم يفعل وإلا بأن لم يجد منحرفا وهو مستقبل له ولم ينبهه وهو مستدبر ضمن من مع الدابة أرش خرق الثوب وكذا لو جرحه ونحوه تتمة ومن صال عليه آدمي صغير أو كبير عاقل أو مجنون قاله الحارثي أو صال عليه غير طير أو بهيمة فقتله المصول عليه دفعا عن نفسه لم يضمنه إن لم يندفع بغير القتل هذا المذهب وعليه الأصحاب ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه إلا أن يدفعه عن نسائه كزوجته وأمه وأخته وعمته وخالته أو يكون المصول عليه أحد أولاده فلا يضمن بدفع الصائل بالقتل عمن ذكر فصل وإن اصطدمت سفينتان واقفتان أو مصعدتان أو منحدرتان فغرقتا ضمن كل واحد من قيمتي السفينتين سفينة الآخر وما فيها من نفس ومال إن فرطا أي القيمان بعد تكميل آلة من نحو رجال كأخشاب وحبال لحصول التلف بسبب فعليهما فوجب على كل واحد منهم ضمان ما تلف بسبب فعله كالفارسين إذا اصطدما وإن لم يفرطا فلا ضمان على واحد منهما لعدم مباشرته التلف وتسببه فيه فإن فرط أحدهما دون الآخر ضمن المفرط وحده ما تلف بتفريطه لتسببه في إتلافه ومع تعمدهما أي القيمين صدما فهما شريكان في ضمان إتلاف كل من السفينتين وفي ضمان إتلاف من فيهما من الأنفس والأموال لأنه تلف حصل بفعلهما فاشتركا في ضمانه أشبه ما لو خرقاهما فإن كان الصدم يقتل غالبا فعليهما القود بشرطه من المكافأة ونحوها لأنهما تعمدا القتل بما يقتل غالبا أشبه ما لو ألقياه في