إيلاج في فرجها فيباح له ذلك إزالة للضرر وهو متجه و الحادي عشر سنة طلاق لأنه في الحيض بدعة محرمة كما يأتي موضحا في بابه ما لم تسأله أي الحائض خلعا أو طلاقا فيباح له إجابتها لأن المنع لتضررها بطول العدة ومع سؤالها قد أدخلت الضرر على نفسها ويتجه ولو كان سؤالها الزوج الخلع أو الطلاق بلا عوض خلافا لهما أي للإقناع والمنتهى حيث قيدا سؤالها بالعوض وهو ضعيف قال في شرح الإقناع قلت ولعل اعتبار العوض لأنها قد تظهر خلاف ما تبطن فبذل العوض يدل على إرادة الحقيقة كما يأتي في كتاب الطلاق مفصلا والعلة التي ذكرها الأصحاب أن حرمة الطلاق في الحيض لحقها فأبيح الطلاق بسؤالها مطلقا بعوض وبدونه على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور لأنها أدخلت الضرر على نفسها بسؤالها ذلك تقتضيه أي تقتضي جواز الخلع والطلاق بسؤالها ذلك بعوض وبدونه وهو متجه