الله رواه البخاري ولا يمنع الحيض وجوب صوم فتقضيه إجماعا لحديث معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه وقضاؤه بالأمر السابق لا بأمر جديد و السابع مس مصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون و الثامن قراءة قرآن مطلقا خافت نسيانه أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي وقال الشيخ تقي الدين إذا ظنت نسيانه وجبت عليها القراءة واختاره في الفائق والمذهب الأول و التاسع لبث بمسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود ولو كان اللبث بوضوء ومع أمن التلويث فلا يصح اعتكافها و لا يمنع الحيض ال مرور بالمسجد مع أمن تلويث نصا فإن لم تأمنه منعت و العاشر وطء في فرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وهو موضع الحيض صححه في الإنصاف وإن أراد وطأها فادعته قبل منها نصا إن أمكن كطهرها إلا لمن به شبق مرض معروف فيباح له الوطء في الحيض إن خاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ولا تندفع شهوته بدون وطء في فرج ولا قدرة له على مهر حرة أو ثمن أمة ولا يجد غير الحائض ويتجه أو خوف عنت منه أو منها بأن لم تندفع الشهوة بدون