في خلع أو طلاق أو عتق ومحل الضمان ما لم يأذن فيه أي الجناح والميزاب والساباط المخرج إلى الطريق النافذ إمام أو نائبه ولا ضرر على المارة بإخراجه فإن أذن فيه فأخرج فلا ضمان لأن النافذ حق للمسلمين والإمام وكيلهم فإذنه كإذنهم ومع وجوب ضمان بأن أخرج ذلك بدون إذن الإمام وطولب أو بإذنه وفيه ضرر أو بطريق غير نافذ بدون إذن أهله والتالف آدمي فديته على العاقلة أي عاقلة رب المخرج لأنها تحمل دية الخطأ وشبه العمد فإن أنكرت العاقلة كون المخرج لصاحبهم أو أنكروا مطالبته بنقضه حيث اعتبرت أو أنكروا تلف الآدمي لم يلزمهم شيء إلا أن يثبت ببينة لأن الأصل عدم الوجود وإن مال حائطه بعد أن بناه مستقيما لغير ملكه سواء كان مختصا كهواء جاره أو مشتركا كالطريق أو شق حائطه ولو كان شقه عرضا إذا تشقق الحائط طولا مع استقامته لا أثر له وأما تشققه عرضا فإنه يخشى عليه الوقوع كالمائل وأبى ربه هدمه حتى أتلف شيئا بسقوطه عليه لم يضمنه نص عليه وهو المذهب لأنه لم يتعد ببنائه ولا فرط في ترك نقضه أشبه ما لو سقط من غير ميل ولو طولب بنقضه قبل سقوطه لعدم تعديه بذلك لأنه بناه في ملكه ولم يسقط بفعله خلافا له أي للإقناع فإنه قال وعنه إن طولب بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن واعتمد هذا مع أنه مبني على ضعيف وقد علمت أن المعمول عليه ما جنح المصنف إليه فائدة وإن بناه مائلا إلى ملك غيره بإذنه أو مائلا إلى ملك نفسه أو مال الحائط إلى ملك ربه لم يضمن ربه ما تلف به لعدم تعديه وإن بناه أي الحائط مائلا للطريق ضمن ما تلف به أو بناه مائلا إلى ملك غيره بلا إذنه ضمن ما تلف به ولو لم يطالب بنقضه لتسببه بذلك